محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
276
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
يكن ظهارًا . وعند ابن القاسم يكون ظهارًا ، وكذا إذا أشبهها بظهر غلامه وعند أحمد في إحدى الروايتين إذا أشبهها بظهر ذي رحم محرم كان ظهارًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أشبه زوجته بغير الأم فإن كانت جدة فهو ظهار ، سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب ، وإن كانت أختًا أو خالة أو عمة أو امرأة لم تحل له أيضًا ، فإن كانت محرمة عليه قبل أن يولد بأن كانت قد ارتضعت من أمه أو أخته قبل ولادته ، أو كانت زوجة أبيه قبل ولادته فإنه يكون ظهارًا في قوله الجديد ، وبه قال مالك ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وزيد بن علي وأبو عبد الله الداعي ، ولا يكون ظهارًا في قوله القديم ، وبه قال قتادة وأبو حَنِيفَةَ وصاحباه وسائر الزَّيْدِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أشبهها بمن كانت حلالاً له ثم حرمت عليه كأم امرأته ومن تزوجها أبوه بعد ولادته وأخته من الرضاع بعد ولادته ، أو تزوجها ابنه أو محرمة عليه تحل له في الثاني كأخت زوجته وعمتها وخالتها لم يكن ظهارًا . وعند الشعبي والحسن والنَّخَعِيّ وجابر بن زيد وعَطَاء والزُّهْرِيّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبي عبيد وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أنه يكون ظهارًا ، وكذا عندهم إذا أشبهها بكل أمة يحرم عليه نكاحها فهو ظهار . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا شبه امرأته بأجنبية تحل له لم يكن مظاهرًا . وعند مالك إن شبهها بظهرها كان مظاهرًا ، وإن شبهها بغير ظهرها فمنهم من يقول هو ظهار ، ومنهم من يقول هو طلاق . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا شبه امرأته بعضو من أعضاء أمه غير ظهرها بأن قال : أنت على كرأس أمي أو كيد أمي أو كرجلها أو كفرجها ، أو شبه عضوًا من زوجته بظهر أمه بأن قال : يدك أو رجلك أو فرجك على كظهر أمي فهو ظهار . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا شبه زوجته بعضو من أعضاء أمه يحرم نظره إليها كفرجها أو كفخذها فهو ظهار ، وإن شبهها بعضو لا يحرم نظره إليه كرأسها أو يدها أو رجلها لم يكن ظهارًا ، وعند الْإِمَامِيَّة لا يصح الظهار بالتسمية بظهر الأم لا غير . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ إذا قال لأجنبية إذا تزوجتك فأنت عليَّ كظهر أمي وتزوجها لم يصر مظاهرًا إذا تزوجها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أنت عليَّ حرام كظهر أمي ونوى الطلاق فقَوْلَانِ :